رفيق العجم

546

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

في الحرج والإثم لا يخرجه عن كونه متعرّضا له . ( ف ، 39 ، 4 ) فرع - لا بد في كل قياس من فرع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي . فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا . ( مس 2 ، 228 ، 7 ) - لا مجال للنظر العقلي . . . إلا في تحقيق وجود علّة الأصل في الفرع ، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية . أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية . ( مس 2 ، 280 ، 5 ) - ( شرط الفرع ) أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع . ( مس 2 ، 330 ، 2 ) - ( شرط الفرع ) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . ( مس 2 ، 330 ، 8 ) - ( شرط الفرع ) أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان . ( مس 2 ، 330 ، 12 ) - ( شرط الفرع ) أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله . ( مس 2 ، 330 ، 15 ) فرع الإيمان - إعلم أيها السلطان إنه كلما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان . وما كان جاريا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمان . وإذا كان الفرع ذابلا ذاويا دلّ على ضعف الأصل ، وإنه لا يثبت عند الموت . وعمل البدن عنوان إيمان القلب . والأعمال التي هي فروع الإيمان هي : تجنّب المحارم وإداء الفرائض ، وهما قسمان : أحدهما بينك وبين اللّه تعالى ، مثل الصوم والصلاة والحجّ والزكاة واجتناب شرب الشراب والعفّة عن الحرام . والآخر بينك وبين الخلق وهو العدل في الرعية والكفّ عن الظلم . والأصل في ذلك أن تعمل فيما بينك وبين الخالق تعالى من طاعة أمره والازدجار بزجره ، وما تختار أن يعمله عبيدك في حقك . وأن تعمل فيما بينك وبين الناس ما تؤثر أن يعمل معك من سواك إذا كان غيرك السلطان وكنت من رعيته . ( تب ، 107 ، 4 ) فرع مقيس على الأصل - للفرع المقيس على الأصل المنصوص خمس شرائط : أحدها : أن تكون علّة الأصل ثابتة في الفرع . فإن ثبوت الحكم بطريق التعدّي ، فرع تعدّي العلّة . فإذا توجّه المنع على وجود العلّة في الفرع : وجب القيام بإثباته . الشرط الثاني : أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . هذا